الحر العاملي

315

وسائل الشيعة ( آل البيت )

النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت ثلاث ( 1 ) ؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون . [ 35679 ] 6 - وبالاسناد عن صالح ، عن أبي شبل قال : حضرت يونس وأبو عبد الله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون ( 1 ) العشر قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة ( 2 ) قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل ( 3 ) ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن

--> ( 1 ) في الكافي : بثلاث . 1 - الكافي 7 : 346 / ذيل 11 ، التهذيب 10 : 284 / 1105 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : دينارا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب والفقيه زيادة : حتى تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحما ( هامش المخطوط ) ، والمصدر . ( 3 ) الفقيه 4 : 108 / 366 .